فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وإنما الاستثناء على قول القفال واما جعله القول بعدم نجاسة الماء قوله الجديد: فإنما أخذه من امام الحرمين وروى القاضي أبو المحاسن الروياني خلاف ذلك فسمي هذا القول القديم: والأكثرون أرسلوا ذكر القولين من غير تعيين جديد وقديم: وأما ما ذكره في دود الطعام فايراده يشعر بمغايرة حكمه لحكم ما ليس له نفس سائلة اشعارا بينا وليس كذلك: بل من قال بنجاسة ما ليس له نفس سائلة صرح بأنه لا فرق بين ما يتولد من الطعام كدود الخل والتفاح وغيرهما وبين ما لا يتولد منه كالذباب والخنفساء وقالوا ينجس الكل بالموت لكن لا ينجس الطعام الذي يموت فيه كما ذكرنا في نجاسة ما نشؤه في الماء: ومن قال لا ينجس ما ليس له نفس سائلة بالموت فلا شك أنه يقول به في دود الطعام بطريق الأولى فإذا قوله وكذا دود الطعام طاهر على الصحيح اختيار لطريقة القفال والمعنى على الصحيح من القولين ذهابا إلى أن القول بعدم نجاسة الماء بموت ما ليس له نفس سائلة فيه مبنى
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست