ولا يأتم بصاحبه، لاعتقاده وضوءه بالنجس (1).
وقال أبو ثور: يجوز، لأن كل واحد تصح صلاته وحده (2)، وهذا لا يتأتى عندنا، إلا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج، والآخر بما اخترناه.
فإن كان الطاهر واحدا من ثلاثة، فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد، وتوضأ به، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر.
وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم، فإذا صلى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما، لاعتقاد كل منهما أنه توضأ بالطاهر، ولا يخطئ إمامه في اجتهاده، ولا يقول: إنه توضأ بالنجس، فصحت صلاته خلفه.
فإن صلى بهم آخر الظهر، صحت صلاة الإمام، إذ لا يتعلق بغيره، وصلاة إمام الصبح، لأنه لا يخطئ إمامه، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر، لأنه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح، فلا تصح الظهر.
فإن صلى بهم الثالث العصر، صحت صلاته خاصة، لأن كل واحد منهما قد صلى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.
ولو كان كل من الأواني، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع، وصلاة العصر صحيحة لإمام الصبح والظهر ولإمامهما، ولا تصح للآخر.
العاشر: يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام، وليس واجبا ما لم يعلم نجاسته.