تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
السلام: " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " (1) واستحبه الشيخ في كتابي الأخبار جمعا بينهما (2)، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء (3).
مسألة 130: لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات، قال علماؤنا: يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات، فتغسلها، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال: " تغتسل النصرانية، ثم تغسلها " (4) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا (5)، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية (6)، ومنع أكثر الجمهور من ذلك، لأنه عبادة فلا تصح من الكافر، بل ييممها الرجال (7).
مسألة 131: ولا يغسل الرجل إلا رجل، أو زوجته، ذهب إليه العلماء كافة - إلا رواية عن أحمد (8) - قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه (9). ووصى أبو

(١) التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٧، الإستبصار ١: ٢٠٢ / ٧١٢.
(٢) التهذيب ١: ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧، الإستبصار ١: ٢٠٢ ذيل الحديث ٧١٢.
(٣) التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٠، الإستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٥.
(٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢، الفقيه ١: ٩٥ / ٤٤٠، التهذيب ١: ٣٤٠ - ٣٤١ / ٩٩٧.
(٥) المغني ٢: ٣٩٧.
(٦) المغني ٢: ٣٩٧.
(٧) المغني ٢: ٣٩٧، الشرح الكبير ٢: ٣١٣، المجموع ٥: ١٤١، فتح العزيز ٥: ١٢٦، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٢.
(٨) الشرح الكبير ٢: ٣١١، المجموع ٥: ١٣٢ و ١٤٩، فتح العزيز ٥: ١٢٤.
(٩) سنن البيهقي ٣: ٣٨٧، سنن أبي داود ٣: ١٩٧ / ٣١٤١، سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠ / 1464، مسند أحمد 6: 267.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست