للشيخ (1).
مسألة 10: أقسام المستعمل ثلاثة:
الأول: المستعمل في الوضوء، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعا - وعليه نص علي عليه السلام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، والزهري، ومكحول، وأبو ثور، وداود وأهل الظاهر، ومالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد القولين (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (3)، ولقول الصادق عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (4).
وقال أحمد، والأوزاعي، ومحمد: إنه طاهر غير مطهر (5) وهو القول الثاني للشافعي، والرواية الأخرى عن مالك، والمشهور عن أبي حنيفة (6)، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة (7)، ولم يرد به ما أبقت في الإناء، بل ما استعملته.
ونمنع النهي، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.