أكثر الحيض (1).
وقال محمد بن الحسن، وأبو ثور، والشافعي في أحد قوليه: أقله ساعة (2).
وقال المزني: أقله أربعة أيام لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض، وهو يوم وليلة، فأقل النفاس أربعة (3).
وقال أبو عبيد: أقله خمسة وعشرون يوما (4)، والكل خطأ، لأن الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود، وقد وجد أقل من ذلك.
إذا ثبت هذا، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.
وقال أحمد في رواية: لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات (5).
وهو خطأ لقول علي عليه السلام: " لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي " (6).
مسألة 102: اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام