وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد على أقل الحيض فحيضها معلوم، كما لو قالت: أعلم أني كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرا.
وإن زاد من غير تداخل كما لو قالت: كنت حائضا يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر، فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة.
وإن تداخل كما لو قالت: كنت حائضا يوم الثالث وطاهرا يوم السادس فالمتداخل حيض بيقين، وهو الثالث، وما عداه مشكوك فيه، فيحتمل جعل الثالث آخر الحيض تغليبا للسبق، وأوله إن أدى اجتهادها إليه، وعملنا بالاجتهاد والتخيير، وأوسطه، فيكون العشرة حيضا.
ولو قالت: إن حيضي كان في النصف الأول من الشهر ولا أعرف قدره ولا وقته، فالنصف الثاني طهر بيقين، ومن أول الشهر ثلاثة أيام يحتمل الحيض والطهر ولا يحتمل الانقطاع، فتعمل ما تعمله المستحاضة، وبعد ذلك إلى تمام النصف يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فتعمل عمل المستحاضة، وتغتسل لكل صلاة.
مسألة 98: قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة أيام، واختلف علماؤنا في اشتراط التوالي، فالأكثر عليه (1)، وقال آخرون: بعدمه (2)، فإذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن أقل الطهر عشرة