طهارته، ثم أحدث جاز له المسح، وإنما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة (1).
الثاني: أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا، فإن تخرق، أو كان دون الكعبين، أو لم يكن قويا - وهو الذي يتردد عليه في المنازل، لا كالجورب واللفافة - أو كان مغصوبا، لم يجز المسح، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز (2).
ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شئ من القدم، في الجديد، وبه قال الحسن بن صالح (3).
وقال في القديم: يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه، وبه قال أبو إسحاق، وأبو ثور، وداود (4).
وقال ملك، والليث: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز (5).
وقال أبو حنيفة: إن تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز (6).