وعن أحمد روايتان (1)، لأنه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار، والغرض ما قلناه.
ب - لا يجب عين الأحجار، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما - وبه قال الشافعي (2) - لأنه عليه السلام قال:
(يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب) (3).
وقال داود: لا يجوز بغير الحجارة - وهو محكي عن زفر (4)، وعن أحمد روايتان (5) - لقوله عليه السلام: (استنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة) (6) ولا حجة فيه، لأن تخصيص النهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.
ج - ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الإجزاء، وللشافعي وجهان (7).
د - الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع، بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها، ويديره إلى الصفحة اليسرى