وهو ممنوع عرفا.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا، وحكاه ابن المنذر عن النخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام، والصوم، فكان كالشعر (1)، وقال داود: إن قصد لمسها انتقض، وإلا فلا (2).
ولمس الشعر، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي (3)، وقال مالك: ينقضان إن كان بشهوة وإلا فلا (4).
وفي لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان (5)، وفي الكبار والصغار وجهان (6).
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها، وفي الملموس قولان (7).
ولو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض (8)، ولو مس ميتة فلأصحابه قولان (9).