فروع:
الأول: نوم المضطجع ناقض، قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض.
ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قل، للعموم، وهو قول المزني، والشافعي في أحد القولين، وإسحاق، وأبو عبيد (1)، إلا ابن بابويه منا، فإنه قال: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج (2)، وهو قول الشافعي وإن كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض، لأن الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء (3)، وليس بحجة لإمكان السنة.
وقال مالك، وأحمد، والثوري، وأصحاب الرأي: إن كان كثيرا نقض وإلا فلا (4).
وأما نوم القائم، والراكع، والساجد فعندنا أنه ناقض، وبه قال الشافعي في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين (5) للعموم، والثانية: أنه لا ينقض، وبه قال الشافعي في القديم (6).
وقال أبو حنيفة: النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض، وإن