عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتبر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء (قلت) ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب وان المراد به الأصغر إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل (قوله إلى شن معلقة) قال الخطابي الشن القربة التي تبدت للبلاء وكذلك قال في هذه الرواية معلقة فأنث لإرادة القربة (قوله فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع فليراجع من ثم وستأتى بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى * (تنبيه) * روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث لكنه على غير شرط المصنف (قوله باب من لم يتوضأ) أي من الغشي (الا من الغشي المثقل) فالاستثناء مفرغ والمثقل بضم الميم واسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقا والتقدير باب من لم يتوضأ من الغشي الا إذا كان مثقلا (قوله حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس أيضا والاسناد كله مدنيون أيضا وفيه رواية الاقران هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر (قوله فأشارت ان نعم) كذا لأكثرهم بالنون ولكريمة أي نعم وهى رواية وهيب المتقدمة في العلم وبين فيها ان هذه الإشارة كانت برأسها (قوله تجلاني) أي غطاني قال ابن بطال الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف وهو ضرب من الاغماء الا انه دونه وانما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له ولو كان شديدا لكان كالاغماء وهو ينقض الوضوء بالاجماع انتهى وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة وذلك لا ينقض الوضوء ومحل الاستدلال بفعلها من جهة انها كانت تصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة ولم ينقل انه أنكر عليها وقد تقدم شئ من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم وتأتى بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى (قوله باب مسح الرأس كله) كذا لأكثرهم وسقط لفظ كله للمستملى (قوله وقال ابن المسيب) أي سعيد وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ الرجل والمرأة في المسح سواء ونقل عن أحمد أنه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها (قوله وسئل مالك) السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك فقال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل وموضع الدلالة من الحديث والآية ان لفظ الآية مجمل لأنه يحتمل ان يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة أو مسح البعض على انها تبعيضية فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد الأول ولم ينقل عنه انه مسح بعض رأسه الا في حديث المغيرة انه مسح على ناصيته وعمامته فان ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض فعلى هذا فالاجمال في المسند إليه لا في الأصل (قوله عن أبيه) أي أبى عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه
(٢٥١)