____________________
وفي هذا المعنى، رواية ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهذه كلها معارضة بروايات كثيرة، فتحمل على الكراهية حذرا من الإلغاء.
والذي اخترناه هو مذهب شيخنا دام ظله.
ولم يتعرض هنا لذكر الدرهم والدينار، لأنه ذكره في باب الصرف، حيث اشترط التقابض في المجلس.
" قال دام ظله ": وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين، والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف، والأشبه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وسلار في الرسالة إلى أنه لا يجوز، وأما الشيخ، ففسر شيخنا في النكت والمتأخر وصاحب الرايع (2) قوله بالكراهية.
وأما المفيد فتمسك بما ذكرناه من الروايات، وهي محمولة على الكراهية.
وذهب الشيخ في المبسوط، وشيخنا دام ظله والمتأخر إلى الجواز على كراهية، وهو مقتضى الأصل والآية (3).
ويدل عليه ما رواه زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4) وهذا يتلقى بالقبول.
وهذه كلها معارضة بروايات كثيرة، فتحمل على الكراهية حذرا من الإلغاء.
والذي اخترناه هو مذهب شيخنا دام ظله.
ولم يتعرض هنا لذكر الدرهم والدينار، لأنه ذكره في باب الصرف، حيث اشترط التقابض في المجلس.
" قال دام ظله ": وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين، والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف، والأشبه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وسلار في الرسالة إلى أنه لا يجوز، وأما الشيخ، ففسر شيخنا في النكت والمتأخر وصاحب الرايع (2) قوله بالكراهية.
وأما المفيد فتمسك بما ذكرناه من الروايات، وهي محمولة على الكراهية.
وذهب الشيخ في المبسوط، وشيخنا دام ظله والمتأخر إلى الجواز على كراهية، وهو مقتضى الأصل والآية (3).
ويدل عليه ما رواه زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4) وهذا يتلقى بالقبول.