والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح، ولا تباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.
____________________
وقال الشيخ في التهذيب: لا تنافي ما رواه سماعة مرفوعا، إلى يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن العذرة من السحت (1).
لأن الأولى محمولة على عذرة البهائم، من الإبل والبقر والغنم، والأخيرة على عذرة الإنسان، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.
" قال دام ظله " وفي كلب الماشية والحائط والزرع، قولان.
ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام، إلا السلوقي حاصة، ويعني بالسلوقي كلب الصيد، وسلوق قرية باليمن، وأكثر كلابها معلمة، فينسب الكلب (الكل خ) إليها.
وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة: يجوز إجارة كلب الصيد، والماشية، والحائط، كما يجوز بيعها، وتردد في كتاب المكاسب، والجواز أظهر واختاره سلار، والمتأخر، مستدلا بأن لها ديات، فيلزم جواز بيعها، والانتفاع بثمنها، وقال شيخنا (2) دام ظله: الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.
وفيه إشكال، منشؤه أن جواز الإجارة لازم لصحة التملك (لصحته خ) المبيح للبيع.
وعندي جواز البيع أشبه (لنا) التمسك بالأصل، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر
لأن الأولى محمولة على عذرة البهائم، من الإبل والبقر والغنم، والأخيرة على عذرة الإنسان، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.
" قال دام ظله " وفي كلب الماشية والحائط والزرع، قولان.
ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام، إلا السلوقي حاصة، ويعني بالسلوقي كلب الصيد، وسلوق قرية باليمن، وأكثر كلابها معلمة، فينسب الكلب (الكل خ) إليها.
وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة: يجوز إجارة كلب الصيد، والماشية، والحائط، كما يجوز بيعها، وتردد في كتاب المكاسب، والجواز أظهر واختاره سلار، والمتأخر، مستدلا بأن لها ديات، فيلزم جواز بيعها، والانتفاع بثمنها، وقال شيخنا (2) دام ظله: الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.
وفيه إشكال، منشؤه أن جواز الإجارة لازم لصحة التملك (لصحته خ) المبيح للبيع.
وعندي جواز البيع أشبه (لنا) التمسك بالأصل، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر