(الثالث) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع ضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
____________________
ن الجنيد من أصحابنا في مختصره: وإذا كان الثمن غاليا يتيمم (تيمم خ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
والأول هو المختار، فينبغي أن يكون العمل عليه (أن يعمل عليه خ).
" قال دام ظله ": وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب، تردد، وبالجواز قال الشيخان.
قلت: وجه التردد، وجود الخلاف في الصعيد، هل هو الأرض وما عليها، أم (أو خ) التراب؟ فمن قال بالأول، يلزمه القول بالجواز، ومن قال بالثاني، لا يجوز عنده، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا مختلفة، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز، في الخلاف والمصباح والجمل، وقال في النهاية: بالترتيب وقال المفيد في المقنعة: ويجوز للاضطرار، ومن هذا (هنا خ) قال المتأخر: لا يجوز له العدول إلى الحجر، إلا مع عدم التراب.
وإذا تحرر (تقرر خ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى: نعم وبالجص أيضا، لا بالزرنيخ لأنه معدن، وقال الشيخان: يجوز بأرض النورة.
" قال دام ظله ": وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة: لا يجوز إلا مع الضيق، وعليه اتباعهم.
والأول هو المختار، فينبغي أن يكون العمل عليه (أن يعمل عليه خ).
" قال دام ظله ": وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب، تردد، وبالجواز قال الشيخان.
قلت: وجه التردد، وجود الخلاف في الصعيد، هل هو الأرض وما عليها، أم (أو خ) التراب؟ فمن قال بالأول، يلزمه القول بالجواز، ومن قال بالثاني، لا يجوز عنده، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا مختلفة، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز، في الخلاف والمصباح والجمل، وقال في النهاية: بالترتيب وقال المفيد في المقنعة: ويجوز للاضطرار، ومن هذا (هنا خ) قال المتأخر: لا يجوز له العدول إلى الحجر، إلا مع عدم التراب.
وإذا تحرر (تقرر خ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى: نعم وبالجص أيضا، لا بالزرنيخ لأنه معدن، وقال الشيخان: يجوز بأرض النورة.
" قال دام ظله ": وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة: لا يجوز إلا مع الضيق، وعليه اتباعهم.