ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب، وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
الركن الرابع في المستحق:
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
____________________
(إجراؤها خ) على الظاهر، ولا نسلم أن وجه جواز التأخير، هو الانتظار، لجواز أن يكون الرخصة، كما ذكره المفيد (1) وإن دفعناه، فمع عدم المستحق التأخير ضروري غير منازع فيه.
" قال دام ظله ": ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
روى حماد عن حريز، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة، إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان، إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (2).
ومثله في رواية حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الأولى قبل الزوال (3).
" قال دام ظله ": ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
روى حماد عن حريز، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة، إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان، إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (2).
ومثله في رواية حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الأولى قبل الزوال (3).