وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال، ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرءه المحتال.
وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.
(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.
____________________
اشتهر بين الأصحاب (1).
القسم الثاني في الحوالة " قال دام ظله ": وربما اقتصر بعض الأصحاب، على رضا المحيل والمحتال.
أقول: هذا إشارة إلى أبي الصلاح، فأما باقي الأصحاب فشرطوا (صرحوا خ) رضا الثلاثة، المحيل، والمحتال، والمحال عليه، فالمحيل هو الذي عليه الحق، والمحتال هو الذي له الحق، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل.
" قال دام ظله ": وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.
هذه رواها الشيخ، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
القسم الثاني في الحوالة " قال دام ظله ": وربما اقتصر بعض الأصحاب، على رضا المحيل والمحتال.
أقول: هذا إشارة إلى أبي الصلاح، فأما باقي الأصحاب فشرطوا (صرحوا خ) رضا الثلاثة، المحيل، والمحتال، والمحال عليه، فالمحيل هو الذي عليه الحق، والمحتال هو الذي له الحق، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل.
" قال دام ظله ": وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.
هذه رواها الشيخ، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن