والمحصور (المحصر خ) هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه النساء إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.
____________________
عليه، وحكى ذلك عن بعض الأصحاب متمسكا بأن الأصل براءة الذمة، و (يقويه خ) بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1).
وجه الاستدلال تخصيص الهدي بالمحصر، والأول أشبه، لأن الهدي وجب بالإحرام، ولا دليل على سقوطه، فيجب الوفاء به، ولا دليل في الآية على أنه ساقط عن المصدود، فاعرفه، وأما إنه هل يسقط مع الاشتراط، فقد مضى البحث فيه.
" قال دام ظله ": وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان، أشبههما أنه يجزي.
أقول: الإجزاء مذهب الشيخ وأتباعه كلهم، ووجه الأشبهية، التمسك بالأصل، وبقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا هو المستيسر.
وأما القول بأنه لا يجزي فقد ذكره علي بن بابويه، قال: وإذا قرن الرجل الحج والعمرة، وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، والمراد
وجه الاستدلال تخصيص الهدي بالمحصر، والأول أشبه، لأن الهدي وجب بالإحرام، ولا دليل على سقوطه، فيجب الوفاء به، ولا دليل في الآية على أنه ساقط عن المصدود، فاعرفه، وأما إنه هل يسقط مع الاشتراط، فقد مضى البحث فيه.
" قال دام ظله ": وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان، أشبههما أنه يجزي.
أقول: الإجزاء مذهب الشيخ وأتباعه كلهم، ووجه الأشبهية، التمسك بالأصل، وبقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا هو المستيسر.
وأما القول بأنه لا يجزي فقد ذكره علي بن بابويه، قال: وإذا قرن الرجل الحج والعمرة، وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، والمراد