____________________
بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة، في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: تيمم، ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).
وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية، من حيث إن جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان (2) وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة (3).
ثم قال ولو صح الخبر، يحمل على من أجنب نفسه مختارا، لأن فرضه الغسل على كل حال.
وفي هذا الحمل ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.
والوجه إلا (أنه خ) يعيد، لأن التيمم مبيح للصلاة، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا إعادة، وإن قيل: التيمم غير مبيح، قلنا: فالأداء ساقط والفرض خلافه.
فأما من منعه الزحام يوم الجمعة، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا:
يتيمم، ويصلي، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (4).
وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية، من حيث إن جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان (2) وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة (3).
ثم قال ولو صح الخبر، يحمل على من أجنب نفسه مختارا، لأن فرضه الغسل على كل حال.
وفي هذا الحمل ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.
والوجه إلا (أنه خ) يعيد، لأن التيمم مبيح للصلاة، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا إعادة، وإن قيل: التيمم غير مبيح، قلنا: فالأداء ساقط والفرض خلافه.
فأما من منعه الزحام يوم الجمعة، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا:
يتيمم، ويصلي، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (4).