ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها.
والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر، ولو فات اجتزأ بالمشعر.
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل طلوع الشمس، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.
(الثالثة) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.
وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
____________________
القول في الوقوف بعرفات " قال دام ظله ": وقيل يصح حجه، ولو أدركه قبل الزوال.
القائل هذا هو علم الهدى، في الانتصار، استدل بالإجماع ولم يثبت.
القائل هذا هو علم الهدى، في الانتصار، استدل بالإجماع ولم يثبت.