ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا.
____________________
اختلفت الروايات والأقوال في هذه المسألة، قال في النهاية: متى خرج وقد دخل الوقت، يصلي أربعا، إلا أن يتضيق الوقت.
وفي معناه رواية حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال، إن كان لا يخاف فوت الوقت، فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت، فليقصر (1) وفيها ضعف.
وقال في الخلاف: جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.
وبه تشهد رواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة، قبل أن يدخل أهله، فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم، والاتمام أحب إلي (2).
وسيف مطعون فيه، لكن الشيخ استدل على الاستحباب، بأنه جمع بين رواية إسماعيل بن جابر (3) ورواية بشير النبال (4).
وهو بعيد، لأن رواية إسماعيل بن جابر، صريحة في الوجوب.
وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب إلى أنه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا، وفي الحضر تماما.
وهو أشبه، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه، وفي وقت الأداء
وفي معناه رواية حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال، إن كان لا يخاف فوت الوقت، فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت، فليقصر (1) وفيها ضعف.
وقال في الخلاف: جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.
وبه تشهد رواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة، قبل أن يدخل أهله، فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم، والاتمام أحب إلي (2).
وسيف مطعون فيه، لكن الشيخ استدل على الاستحباب، بأنه جمع بين رواية إسماعيل بن جابر (3) ورواية بشير النبال (4).
وهو بعيد، لأن رواية إسماعيل بن جابر، صريحة في الوجوب.
وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب إلى أنه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا، وفي الحضر تماما.
وهو أشبه، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه، وفي وقت الأداء