قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل، وكذا المرأة، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.
(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
(التاسعة) لا يغسل الكافر، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
(العاشرة) لو لاقى (لقي خ ل) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.
(السادس) غسل من مس ميتا:
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.
____________________
قال دام ظله ": يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الأظهر.
الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل، وقال الشيخ: وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، أبين (أبينت خ) من حي أو ميت.
الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل، وقال الشيخ: وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، أبين (أبينت خ) من حي أو ميت.