والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة (والشعبذة خ)، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، والمعونة على الظالم، وأجرة الزانية.
(السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على الأذان، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: (إما) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة، والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر، كالخفين والدرع.
و (إما) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
(وإما) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم.
____________________
قال الشيخ في الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة: بالمنع، واستثنى (استثناء خ) الفهود، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى، البزاة وطيور الصيد، وهي تسمى سباعا، وأطلق سلار المنع في الكل.
وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية، وشيخنا في الشرايع،
وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية، وشيخنا في الشرايع،