وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدءة والمضطربة إلى التميز.
ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها.
____________________
وقال في الخلاف: المستبين حملها لا تحيض بالإجماع (إجماعا خ) منا والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله: الأشهر (أنه لا يجتمع) مع استبانة الحمل.
" قال دام ظله ": ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
قال الشيخ في النهاية: إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن (وإن خ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين، اغتسلت، وصلت، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام، من يوم رأت الدم، يوما أو يومين، حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض (الحديث) (1).
وقال في المبسوط والخلاف: أقله ثلاثة أيام، (وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد: أقله ثلاثة بلياليها - خ).
فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي، ورواية يونس مرسلة.
" قال دام ظله ": ومع فقده، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها، وأقرانها.
قلت: أورد لفظ الأقران، جاعلا له في المرتبة الثالثة، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف، (الجمل خ)، والمبسوط، وإلا فليس في لفظ الرواية، ولا فتوى الأصحاب،
" قال دام ظله ": ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
قال الشيخ في النهاية: إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن (وإن خ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين، اغتسلت، وصلت، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام، من يوم رأت الدم، يوما أو يومين، حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض (الحديث) (1).
وقال في المبسوط والخلاف: أقله ثلاثة أيام، (وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد: أقله ثلاثة بلياليها - خ).
فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي، ورواية يونس مرسلة.
" قال دام ظله ": ومع فقده، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها، وأقرانها.
قلت: أورد لفظ الأقران، جاعلا له في المرتبة الثالثة، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف، (الجمل خ)، والمبسوط، وإلا فليس في لفظ الرواية، ولا فتوى الأصحاب،