ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه.
وقيل: يغلب تحريم التفاضل.
____________________
" قال دام ظله ": وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.
أقول: منشأ التردد، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية، فإنه قال: لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين.
ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن (أبي خ ل) غياث المذكورتان (1) قبل (قيل خ ل) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات.
(وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية، ومنشأ الكراهية الروايات خ).
وأما الجواز فهو الأصل وتدل عليه الآية (2) ورواية زرارة (3) وما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا (فإذا خ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد (4).
وإنما قال دام ظله: (أشبهه الانتفاء) لما ذكرنا من الأصل والآية، وهو اختيار المتأخر.
" قال دام ظله: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا (في بلد خ) وفي بلد آخر جزافا،
أقول: منشأ التردد، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية، فإنه قال: لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين.
ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن (أبي خ ل) غياث المذكورتان (1) قبل (قيل خ ل) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات.
(وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية، ومنشأ الكراهية الروايات خ).
وأما الجواز فهو الأصل وتدل عليه الآية (2) ورواية زرارة (3) وما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا (فإذا خ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد (4).
وإنما قال دام ظله: (أشبهه الانتفاء) لما ذكرنا من الأصل والآية، وهو اختيار المتأخر.
" قال دام ظله: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا (في بلد خ) وفي بلد آخر جزافا،