وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب (1) والقردة (2)، أو البحرية، كالجري (3) والسلاحف (4)، وكذا الضفادع (5) والطافي (6).
____________________
الشارع (الشرع خ) لها ديات، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية، المستلزمة لجواز التصرف (إن قيل) بمنع المتابعة (قلنا) هو منع مكابرة، ولا يرتكبه المنصف.
" قال دام ظله ": (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم، كبيع السلاح لأعداء الدين، في حال الحرب، وقيل مطلقا.
الأول مذهب المتأخر، مدعيا أن بذلك وردت الروايات، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن البرقي عن السراد (7) عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة (8).
" قال دام ظله ": (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم، كبيع السلاح لأعداء الدين، في حال الحرب، وقيل مطلقا.
الأول مذهب المتأخر، مدعيا أن بذلك وردت الروايات، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن البرقي عن السراد (7) عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة (8).