وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.
____________________
" قال دام ظله ": وتتعلق به الزكاة، عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم.
اختلفت عبارة الأصحاب وأقوالهم، في الوقت الذي تتعلق به الزكاة، قال في النهاية: ووقتها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، وكأنه يريد وقت الإخراج، لا وقت التعلق.
وقال في المبسوط: وفي الحبوب، إذا اشتدت، وفي الثمار، إذا بدا صلاحها.
وقال المتأخر: عند اشتداد الحب واحمرار البسر، وانعقاد الحصرم.
والأشبه ما اختاره شيخنا دام ظله، للاتفاق على أن الزكاة إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقبل حصول هذا التسمية لا تجب (الزكاة خ) فيها، لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة.
لكن العمل على مذهب الشيخ في المبسوط، لدلالة الإخبار عليه، وثمرة الخلاف تظهر، إذا ابتيع قبل الحصاد والجذاذ والصرام.
" قال دام ظله ": وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا الخ.
أقول: السيح، ما سقي بالماء الجاري على وجه الأرض، والعذب، ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه.
اختلفت عبارة الأصحاب وأقوالهم، في الوقت الذي تتعلق به الزكاة، قال في النهاية: ووقتها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، وكأنه يريد وقت الإخراج، لا وقت التعلق.
وقال في المبسوط: وفي الحبوب، إذا اشتدت، وفي الثمار، إذا بدا صلاحها.
وقال المتأخر: عند اشتداد الحب واحمرار البسر، وانعقاد الحصرم.
والأشبه ما اختاره شيخنا دام ظله، للاتفاق على أن الزكاة إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقبل حصول هذا التسمية لا تجب (الزكاة خ) فيها، لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة.
لكن العمل على مذهب الشيخ في المبسوط، لدلالة الإخبار عليه، وثمرة الخلاف تظهر، إذا ابتيع قبل الحصاد والجذاذ والصرام.
" قال دام ظله ": وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا الخ.
أقول: السيح، ما سقي بالماء الجاري على وجه الأرض، والعذب، ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه.