ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف.
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج.
ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير.
وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى.
ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال.
وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب.
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.
____________________
" قال دام ظله ": والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب.
القول الأول للشيخ في المبسوط، والمتأخر، وقال المرتضى: بالوجوب، مستدلا بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم (1).
القول الأول للشيخ في المبسوط، والمتأخر، وقال المرتضى: بالوجوب، مستدلا بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم (1).