ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه.
____________________
وذلك يكون عبثا.
" قال دام ظله ": ولو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال إن لم يحضره إلى الأجل.
أقول: حروف الشرط تدخل على الفعل، ولا بد لها من جواب يسمى جزاء، ومرتبة الجزاء أن يؤخر عن الشرط، فلو قدم لفظا يكون مؤخرا تقديرا من غير تغيير معنى الكلام.
فإذا تقرر هذا فالفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره بل الفارق مستفاد عن الخبر المتلقى بالقبول، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: إن جاء به إلى الأجل، فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدء بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له (لها خ) ضامن، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
وروي مثله في التهذيب عن الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل
" قال دام ظله ": ولو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال إن لم يحضره إلى الأجل.
أقول: حروف الشرط تدخل على الفعل، ولا بد لها من جواب يسمى جزاء، ومرتبة الجزاء أن يؤخر عن الشرط، فلو قدم لفظا يكون مؤخرا تقديرا من غير تغيير معنى الكلام.
فإذا تقرر هذا فالفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره بل الفارق مستفاد عن الخبر المتلقى بالقبول، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: إن جاء به إلى الأجل، فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدء بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له (لها خ) ضامن، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
وروي مثله في التهذيب عن الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل