(الثاني) فيما يدخل في المبيع:
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.
____________________
أقول: لا بد في هذه المسألة من تفصيل يوضحها، فالتاجر إذا دفع متاعا إلى الدلال، فإن واجبه البيع لزم وليس له إلا الثمن.
وإن لم يواجبه، بل أمره بالبيع، لم يخل إما أخبره بالقيمة أو لا، فإن أخبره لا يخلو إما أخبره من غير التماس الدلال، بل ابتداء، أو أخبره بالتماس الدلال.
فإن كان الأول لم يجز للدلال مخالفته بالنقص (بالنقصان خ ل)، وللتاجر الخيرة في الإمضاء والفسخ إن خالف.
وكذا في كل مخالفة يتعلق بها غرض، وإن شرط عليه إن باعه بزيادة عما أخبره، فهو للدلال، أو يكون مشتركا بينهما، فلا يجوز للدلال بيع ذلك مرابحة.
وهل يلزم الشرط؟ قال الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة: نعم وعليه أتباعهما.
وقال المتأخر وشيخنا دام ظله: لا يلزم، وليس للدلال إلا أجرة المثل، وهو أشبه، لأن المتاع باق على ملك التاجر ولم ينتقل عنه فقيمته تكون له.
(إن قيل) يأخذ بحسب الشرط، والمؤمنون عند شروطهم (1) (قلنا): الشرط فاسد، لأن الأجرة غير معينة، فلا يكون له إجارة ولا جعالة، فلا حكم له.
فأما لو أخبره بالتماس الدلال، مثل إن قال له الدلال: أخبرني بثمن هذا، واربح كذا وكذا، فالزائد (فالزيادة خ ل) للتاجر، وليس للدلال إلا أجرة المثل باتفاق الفريقين.
وفرق الشيخان بين إن أخبره التاجر من نفسه وبين التماس (إن التمس خ)
وإن لم يواجبه، بل أمره بالبيع، لم يخل إما أخبره بالقيمة أو لا، فإن أخبره لا يخلو إما أخبره من غير التماس الدلال، بل ابتداء، أو أخبره بالتماس الدلال.
فإن كان الأول لم يجز للدلال مخالفته بالنقص (بالنقصان خ ل)، وللتاجر الخيرة في الإمضاء والفسخ إن خالف.
وكذا في كل مخالفة يتعلق بها غرض، وإن شرط عليه إن باعه بزيادة عما أخبره، فهو للدلال، أو يكون مشتركا بينهما، فلا يجوز للدلال بيع ذلك مرابحة.
وهل يلزم الشرط؟ قال الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة: نعم وعليه أتباعهما.
وقال المتأخر وشيخنا دام ظله: لا يلزم، وليس للدلال إلا أجرة المثل، وهو أشبه، لأن المتاع باق على ملك التاجر ولم ينتقل عنه فقيمته تكون له.
(إن قيل) يأخذ بحسب الشرط، والمؤمنون عند شروطهم (1) (قلنا): الشرط فاسد، لأن الأجرة غير معينة، فلا يكون له إجارة ولا جعالة، فلا حكم له.
فأما لو أخبره بالتماس الدلال، مثل إن قال له الدلال: أخبرني بثمن هذا، واربح كذا وكذا، فالزائد (فالزيادة خ ل) للتاجر، وليس للدلال إلا أجرة المثل باتفاق الفريقين.
وفرق الشيخان بين إن أخبره التاجر من نفسه وبين التماس (إن التمس خ)