كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٥٠٩
وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر، ما لم يشترطه المشتري، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
ولو قال له: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.
____________________
الفصل السابع في بيع الحيوان " قال دام ظله ": وإذا بيعت الحامل، فالولد للبايع على الأظهر الخ.
قد ذكرنا هذا البحث عند ذكره الشجرة المثمرة، فلا إعادة.
" قال دام ظله ": ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
هذه رواها النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع (البايع خ ل) الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري: هو شريكك على قدر الرأس والجلد (1).
وأفتى على هذا الشيخ وأتباعه.

(1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان.
(٥٠٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست