كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٦٤
وأقل ما يجزي مثلا (1) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار.
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ولو نقى بما دونها وجب الإكمال (إكمالها) (2).
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها: تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية.
وتقديم الرجل اليسرى، والاستبراء.
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء، وعند الفراغ.
والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد.
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع (3)، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة.
وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر.
والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوام (4)، وفي الماء جاريا وساكنا، واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك.
والاستنجاء باليمين، وباليسار (5) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى.

(1) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة (الرياض).
(2) اعتبر الإكمال ثلاثا (الرياض).
(3) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة، والشارع الطريق الأعظم (مجمع البحرين).
(4) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات (مجمع البحرين).
(5) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا (الرياض).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست