____________________
وما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيز من شعير (الحديث) (1).
وغير ذلك من الروايات فمن شاء الزيادة على ما ذكرنا فليطلب في مظانها (2).
واستدل المتأخر بالإجماع من المسلمين، على أنهما جنسان مختلفان صورة وشكلا ولونا وطعما وجنسا ونطقا، وبقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم (3) قال: وإذا لم يكن في المسألة إجماع، ولا كتاب الله ولا سنة رسوله ولا دليل العقل، فلا يجوز تقليد المصنف (مع كلام مشنع) (4).
والجواب عن الأول، لا نسلم أنهم أجمعوا على أنهما جنسان في الربا - وهو محل النزاع - بل أجمعوا على أنهما مختلفان صورة وشكلا واسما (5) كما ذكر، لكن ليس لهذا الاختلاف تأثير في الربويات، وإلا كان مؤثرا في النقدين، سلمنا التأثير، لكن لا نسلم أن الحكم يتعلق به، ولا يلزم القياس.
وعن الثاني (6) أنه خبر واحد، وهذا المستدل لا يرضى به دليلا (سلمنا) أنه
وغير ذلك من الروايات فمن شاء الزيادة على ما ذكرنا فليطلب في مظانها (2).
واستدل المتأخر بالإجماع من المسلمين، على أنهما جنسان مختلفان صورة وشكلا ولونا وطعما وجنسا ونطقا، وبقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم (3) قال: وإذا لم يكن في المسألة إجماع، ولا كتاب الله ولا سنة رسوله ولا دليل العقل، فلا يجوز تقليد المصنف (مع كلام مشنع) (4).
والجواب عن الأول، لا نسلم أنهم أجمعوا على أنهما جنسان في الربا - وهو محل النزاع - بل أجمعوا على أنهما مختلفان صورة وشكلا واسما (5) كما ذكر، لكن ليس لهذا الاختلاف تأثير في الربويات، وإلا كان مؤثرا في النقدين، سلمنا التأثير، لكن لا نسلم أن الحكم يتعلق به، ولا يلزم القياس.
وعن الثاني (6) أنه خبر واحد، وهذا المستدل لا يرضى به دليلا (سلمنا) أنه