____________________
فإن استدل بما رواه حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، على الحلي، فيه زكاة؟ فقال: لا إلا ما فر به من الزكاة (1).
وبما رواه محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي، من مائة دينار، والمائتي دينار، وأراني قد قلت له ثلاثمائة (دينار خ) فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت له، فإن فر به من الزكاة؟ قال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به، فليس عليه زكاة (2).
نحملها على الاستحباب، عملا بالدليلين، أو نقول مع تعارض الدليلين، فالترجيح لدليلنا، يقويه الأصل (تقوية للأصل خ)، وهو براءة الذمة.
على أن بما قلنا، يشهد ما رواه حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا، أراد أن يفر به من الزكاة، أعليه الزكاة (زكاة خ)؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان، في وضعه ومنعه نفسه، فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (3).
" قال دام ظله ": ومن خلف لعياله نفقة، قدر النصاب، إلى آخره.
هذه المسألة، عليها فتوى الشيخ وأتباعه، وما أعرف فيها مخالفا، سوى المتأخر،
سألت أبا عبد الله عليه السلام، على الحلي، فيه زكاة؟ فقال: لا إلا ما فر به من الزكاة (1).
وبما رواه محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي، من مائة دينار، والمائتي دينار، وأراني قد قلت له ثلاثمائة (دينار خ) فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت له، فإن فر به من الزكاة؟ قال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به، فليس عليه زكاة (2).
نحملها على الاستحباب، عملا بالدليلين، أو نقول مع تعارض الدليلين، فالترجيح لدليلنا، يقويه الأصل (تقوية للأصل خ)، وهو براءة الذمة.
على أن بما قلنا، يشهد ما رواه حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا، أراد أن يفر به من الزكاة، أعليه الزكاة (زكاة خ)؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان، في وضعه ومنعه نفسه، فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (3).
" قال دام ظله ": ومن خلف لعياله نفقة، قدر النصاب، إلى آخره.
هذه المسألة، عليها فتوى الشيخ وأتباعه، وما أعرف فيها مخالفا، سوى المتأخر،