وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.
____________________
وهو حسن لو قيل به، والوجه اعتبار الوزن، ورأيت المتأخر اختار في باب الغرر والمجازفة مقالة المفيد، وأسقط اعتبار الوزن، وذهب في باب السلم إلى المنع من بيع الصوف على الغنم، ولو كان معاينا.
وهو الوجه، لأن الصوف من الموزونات، فلا يباع جزافا.
" قال دام ظله ": فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله، كتعليم الصنعة والصبغ، على الأشبه.
أقول: معنى الاشتراء بحكم أحدهما أن يبيعه، ويفوض تقدير الثمن إلى البايع أو إلى المشتري، ويجعله حاكما فيه، فمتى كان كذلك كان البيع باطلا، لجهالة الثمن وقت البيع، ويكون المشتري ضامنا لقيمة المبيع إن قبضه وتلف، وكذا يضمن نقصانه.
وهل يضمن قيمته يوم القبض؟ قال الشيخان وسلار: نعم وعليه العمل (أعمل خ ل)، وقال المتأخر: يضمن القيمة الأعلى من يوم القبض والتلف، والأول أظهر.
وهل يرد ما زاد بفعله؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة:
نعم، وحكى شيخنا عن الشيخ في المبسوط، أنه قال: لا يرد.
وفصل المتأخر فقال: إن كانت الزيادة آثار الأفعال، لا يرد شئ، وإن
وهو الوجه، لأن الصوف من الموزونات، فلا يباع جزافا.
" قال دام ظله ": فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله، كتعليم الصنعة والصبغ، على الأشبه.
أقول: معنى الاشتراء بحكم أحدهما أن يبيعه، ويفوض تقدير الثمن إلى البايع أو إلى المشتري، ويجعله حاكما فيه، فمتى كان كذلك كان البيع باطلا، لجهالة الثمن وقت البيع، ويكون المشتري ضامنا لقيمة المبيع إن قبضه وتلف، وكذا يضمن نقصانه.
وهل يضمن قيمته يوم القبض؟ قال الشيخان وسلار: نعم وعليه العمل (أعمل خ ل)، وقال المتأخر: يضمن القيمة الأعلى من يوم القبض والتلف، والأول أظهر.
وهل يرد ما زاد بفعله؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة:
نعم، وحكى شيخنا عن الشيخ في المبسوط، أنه قال: لا يرد.
وفصل المتأخر فقال: إن كانت الزيادة آثار الأفعال، لا يرد شئ، وإن