(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.
____________________
صاحبها أياما اجتماعا للبنها ولشيخنا فيه تردد.
وتقوى متابعة الشيخ ولا يثبت في غيرها إجماعا.
(والثاني) لو زالت التصرية هل يزول الخيار أم يثبت؟ جزم الشيخ في المبسوط بالأول، وتردد في الخلاف (نظرا) إلى أن ثبوت الرد كان معللا بالتصرية، فإذا زالت زال الرد (ونظرا) إلى أن الخبر ورد مطلقا ولم يفرق بين الزوال والبقاء فيثبت الرد عملا بإطلاق الخبر، وشيخنا اختار الأول، وهو قوي، عملا بالعلة، وتعليق الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون الخبر مطلقا.
" قال دام ظله ": الثيوبة ليست عيبا، إلى آخره.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب، أن الثيوبة والبكارة (الكبارة خ) ليستا بعيب موجب للرد (يوجب الرد خ)، وإنما اختلفت عبارتهم في اشتراط البكارة، فذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من الرد والأرش معا معللا بأن ذلك قد يذهب بالنزوة، فالشيخ رحمه الله نظر إلى أنه يحتمل حدوثه عند المشتري، ولم يثبت سبقه عند البايع، فلا رد ولا أرش لأن الإجماع حاصل على أن كل عيب يكون صفته ما ذكرناه فلا يجوز به الرد، وأطلق المتأخر، القول بجواز الرد وهو ممنوع.
وضابط هذه المسألة أنه لو اشترط البكارة، وثبت فواتها عند البايع، فالمشتري بالخيار (مخير خ) بين الرد والأرش، وإن لم يثبت فليس للمشتري عليه ذلك.
فأما ما رواه زرعة - عن سماعة، قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على أنها
وتقوى متابعة الشيخ ولا يثبت في غيرها إجماعا.
(والثاني) لو زالت التصرية هل يزول الخيار أم يثبت؟ جزم الشيخ في المبسوط بالأول، وتردد في الخلاف (نظرا) إلى أن ثبوت الرد كان معللا بالتصرية، فإذا زالت زال الرد (ونظرا) إلى أن الخبر ورد مطلقا ولم يفرق بين الزوال والبقاء فيثبت الرد عملا بإطلاق الخبر، وشيخنا اختار الأول، وهو قوي، عملا بالعلة، وتعليق الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون الخبر مطلقا.
" قال دام ظله ": الثيوبة ليست عيبا، إلى آخره.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب، أن الثيوبة والبكارة (الكبارة خ) ليستا بعيب موجب للرد (يوجب الرد خ)، وإنما اختلفت عبارتهم في اشتراط البكارة، فذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من الرد والأرش معا معللا بأن ذلك قد يذهب بالنزوة، فالشيخ رحمه الله نظر إلى أنه يحتمل حدوثه عند المشتري، ولم يثبت سبقه عند البايع، فلا رد ولا أرش لأن الإجماع حاصل على أن كل عيب يكون صفته ما ذكرناه فلا يجوز به الرد، وأطلق المتأخر، القول بجواز الرد وهو ممنوع.
وضابط هذه المسألة أنه لو اشترط البكارة، وثبت فواتها عند البايع، فالمشتري بالخيار (مخير خ) بين الرد والأرش، وإن لم يثبت فليس للمشتري عليه ذلك.
فأما ما رواه زرعة - عن سماعة، قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على أنها