____________________
عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغسل (فليغتسل خ) من غد، وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (1) وهي مقطوعة.
وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة: مستحب وهو أشبه، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب، والاستحباب عن سلار على الإطلاق، واختاره، والحاسة (2) قد تسهو.
والثاني، وهو إن لم (لا خ) يحترق القرص كله، فلا يخلو إما (أن خ) أخل به عامدا أو لا، فبالأول يلزم القضاء.
وعلى الثاني، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (3)، فبالثاني يجب القضاء، على مذهب المفيد.
وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد، عن حريز. (4) وهو ضعيف لضعفها، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله، واختاره المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، فوقتها حين يذكرها (5)
وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة: مستحب وهو أشبه، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب، والاستحباب عن سلار على الإطلاق، واختاره، والحاسة (2) قد تسهو.
والثاني، وهو إن لم (لا خ) يحترق القرص كله، فلا يخلو إما (أن خ) أخل به عامدا أو لا، فبالأول يلزم القضاء.
وعلى الثاني، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (3)، فبالثاني يجب القضاء، على مذهب المفيد.
وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد، عن حريز. (4) وهو ضعيف لضعفها، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله، واختاره المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، فوقتها حين يذكرها (5)