وأما اللواحق، فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا ما يتعلق بالصلاة.
مسائل ثلاث (الأولى) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزي به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية) من أحدث (1) في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.
وأما المقاصد فثلاثة (الأول) في أفعال الصلاة: وهي واجبة ومندوبة.
____________________
وفي رواية زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله، فبلغ البيت المعمور، حضرت الصلاة، فأذن جبرئيل، وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله، وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقلنا كيف أذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر (2) (ومثله في الآخر على ترتيب الفصول) والإقامة مثلها، إلا أن فيها، قد قامت