ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد والجحد، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب:
فالواجب ثلاثة:
(الأول) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة،
____________________
أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه، وأفضل الخلق، لا يخل بالأفضل.
وأما الثاني فمبرهن (فقد برهن خ) عليه في أصول الفقه، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (1)، وقد قيل في قوله عز من قائل: " ثم ليقضوا تفثهم " (2) التفث هو الحق.
" قال دام ظله ": وقيل يجوز تقديم (أن يقدم خ) الغسل على الميقات، لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده.
وأما الثاني فمبرهن (فقد برهن خ) عليه في أصول الفقه، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (1)، وقد قيل في قوله عز من قائل: " ثم ليقضوا تفثهم " (2) التفث هو الحق.
" قال دام ظله ": وقيل يجوز تقديم (أن يقدم خ) الغسل على الميقات، لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده.