____________________
والشيخ في التهذيب - مرفوعا (1) إلى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده، فوطأها، قال: يدرء عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة فيلزمها (ويلزمها خ) فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية، ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، الحديث (2).
وعلى مضمون هذه فتوى النهاية.
والرواية ضعيفة السند، قال: إسماعيل بن مرار مقدوح فيه، وتقويم الأمة بمجرد الوطئ خلاف الأصل، اللهم إلا أن تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا وتسقط عنه حصته.
وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم (توهمه خ) الحل، ويضرب لو علم التحريم.
وإيراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الإماء أولى وأنسب (أشبه خ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم.
" قال دام ظله ": المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من مولاه حكم للسابق، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره.
وعلى مضمون هذه فتوى النهاية.
والرواية ضعيفة السند، قال: إسماعيل بن مرار مقدوح فيه، وتقويم الأمة بمجرد الوطئ خلاف الأصل، اللهم إلا أن تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا وتسقط عنه حصته.
وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم (توهمه خ) الحل، ويضرب لو علم التحريم.
وإيراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الإماء أولى وأنسب (أشبه خ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم.
" قال دام ظله ": المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من مولاه حكم للسابق، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره.