القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
____________________
" قال دام ظله ": لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) إلا قوله (في الملك) فإنه من كلام الأصحاب، ومستند الأقدام (2) وجود الإذن من عترته عليهم السلام، فهو منوي (3) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام ومخالفونا يقدرون (في المكان).
ولنا أن نقول اضمار (المكان) على خلاف الأصل، فلا يرجع إليه إلا بدليل، فتقديره غير جائز مع عدمه.
(لا يقال): نقلب المسألة عليكم (في الملك) (لأنا نقول): ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (4) بما قلناه، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا، فنقول: لا بد في الخبر من إضمار، وإضمارنا أولى، فيلزم المصير إليه.
ولنا أن نقول اضمار (المكان) على خلاف الأصل، فلا يرجع إليه إلا بدليل، فتقديره غير جائز مع عدمه.
(لا يقال): نقلب المسألة عليكم (في الملك) (لأنا نقول): ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (4) بما قلناه، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا، فنقول: لا بد في الخبر من إضمار، وإضمارنا أولى، فيلزم المصير إليه.