(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يجتنب (يجتنبه خ) المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن الولي عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.
____________________
" قال دام ظله ": وفي رواية، عليه دم.
أقول: يجب على المتمتع، ألا يحرم بالحج، حتى يفرغ من التقصير، فإن أحرم بالحج ناسيا قبل التقصير، قال الشيخ: عليه دم يهريقه، وهو في رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت أبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع، فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1).
فأما إن أحرم متعمدا، قال الشيخ في الاستبصار: تبطل متعته، تأويلا لما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى (بالحج ئل)، قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة (2) (3).
فقال (الشيخ خ): تحمل هذه على العمد، لئلا تتنافى الروايات (الروايتان خ ل).
وذهب المتأخر إلى أن الإحرام بالحج غير صحيح، للاتفاق على أن إدخال
أقول: يجب على المتمتع، ألا يحرم بالحج، حتى يفرغ من التقصير، فإن أحرم بالحج ناسيا قبل التقصير، قال الشيخ: عليه دم يهريقه، وهو في رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت أبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع، فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1).
فأما إن أحرم متعمدا، قال الشيخ في الاستبصار: تبطل متعته، تأويلا لما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى (بالحج ئل)، قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة (2) (3).
فقال (الشيخ خ): تحمل هذه على العمد، لئلا تتنافى الروايات (الروايتان خ ل).
وذهب المتأخر إلى أن الإحرام بالحج غير صحيح، للاتفاق على أن إدخال