وقال الشيخ في النهاية: دم وقيمتان.
ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما الإمساك (باليد خ): فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم، وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل.
وأما التسبيب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
____________________
" قال دام ظله ": ولو ضرب طيرا على الأرض، فقتله، لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ في النهاية: دم وقيمتان.
مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول في محرم اصطاد طيرا، في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات (1).
وأما الدم وقيمتان، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر، وما وقفت فيه على مستنده، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله.
مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول في محرم اصطاد طيرا، في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات (1).
وأما الدم وقيمتان، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر، وما وقفت فيه على مستنده، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله.