كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا تتعلق بما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا.
(الشرط الثاني) السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم تكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات، ولو تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
(الرابع) أن لا يكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، والثني من المعز، ويجزي الذكر والأنثى، وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي
____________________
" قال دام ظله ": فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، فروايتان.
اختلف القول فيه بحسب الرواية، قال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعه: إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففيها أربع شياه، فإذا بلغت أربعمائة، يسقط الاعتبار، ويخرج من كل مائة واحدة.
ومستنده رواية حماد، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، العفو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست