ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه.
وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
____________________
ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه (1).
وغير ذلك من الروايات، وفي معناها رواية ذي الشمالين (2) وهو أشبه (3)، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة، فهو بمنزلة النسيان.
" قال دام ظله ": وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع، أرسل نفسه، إلى آخره.
القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالأخيرتين، وليس لأصحابنا فيه نص، وعند شيخنا دام ظله، أن صلاته باطلة.
ومنشأ الخلاف، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له، هل هو جزء منه، أم لا؟ والأشبه لا، لأن الركوع عبارة عن الانحناء.
وغير ذلك من الروايات، وفي معناها رواية ذي الشمالين (2) وهو أشبه (3)، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة، فهو بمنزلة النسيان.
" قال دام ظله ": وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع، أرسل نفسه، إلى آخره.
القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالأخيرتين، وليس لأصحابنا فيه نص، وعند شيخنا دام ظله، أن صلاته باطلة.
ومنشأ الخلاف، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له، هل هو جزء منه، أم لا؟ والأشبه لا، لأن الركوع عبارة عن الانحناء.