(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
____________________
القائل هو الشيخ في كتبه، وعليه أتباعه، وتردد شيخنا دام ظله، لعدم وقوفه على ما يدل عليه، وإن كان يفتي به متابعة للشيخ ولعدم المانع، ويمكن أن يقال:
شرعيته في الجمعة تدل على الجواز.
واستدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل، يغتسل بالمدينة لإحرامه، أيجزيه ذلك من (عن خ) غسل ذي الحليفة؟
قال: نعم (الحديث) (1).
وفي معناها أخرى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (2).
وقال الشيخ في التهذيب: إنما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف إلا يجد الماء عند الميقات، وشيخنا تردد في الاستدلال، إذ هي مطلقة، والاطلاق ممنوع بالاتفاق.
والذي أقوله: إن رواية ابن أبي عمير، حسنة الطريق، وتأويل الشيخ مرضي، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
فلا بأس بالعمل به، وعليه المتأخر.
شرعيته في الجمعة تدل على الجواز.
واستدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل، يغتسل بالمدينة لإحرامه، أيجزيه ذلك من (عن خ) غسل ذي الحليفة؟
قال: نعم (الحديث) (1).
وفي معناها أخرى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (2).
وقال الشيخ في التهذيب: إنما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف إلا يجد الماء عند الميقات، وشيخنا تردد في الاستدلال، إذ هي مطلقة، والاطلاق ممنوع بالاتفاق.
والذي أقوله: إن رواية ابن أبي عمير، حسنة الطريق، وتأويل الشيخ مرضي، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
فلا بأس بالعمل به، وعليه المتأخر.