وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت.
____________________
فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الإمام الذي بعده، وعلى الأئمة عليهم السلام (1).
قال: (2) لو سلم هذا الخبر، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا، والله أعلم.
" قال دام ظله ": والذين تحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب.
هذا اختيار الشيخ في الخلاف، والمفيد في الرسالة الغرية، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم (3) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
قال: (2) لو سلم هذا الخبر، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا، والله أعلم.
" قال دام ظله ": والذين تحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب.
هذا اختيار الشيخ في الخلاف، والمفيد في الرسالة الغرية، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم (3) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.