كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
(ففي الأول) بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
(وفي الثاني) كذلك.
(وفي الثالث) بركعتين من قيام.
(وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.
____________________
لا يقال: سلمنا ذلك في اللغة، لكن يمنع ذلك في الشرع (لأنه) دعوى النقل (1) وهو على خلاف الأصل.
" قال دام ظله ": ففي الأول بنى على الأكثر، ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما، على رواية (2).
هذه رواية رواها في التهذيب (عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد ذكرناها خ) وعليها فتوى الأصحاب، وما أعرف فيه مخالفا.
" قال دام ظله ": ولا سهو على من كثر سهوه، إلى آخره.

(1) يعني النقل من اللغة إلى الشرع، والأصل عدمه.
(2) يحتمل أن يكون قوله: (على رواية) قيدا للحكم الأخير وهو تداركها بركعة قائما، ولم نعثر على رواية للشيخ في ذلك فراجع الأبواب 9 - 10 - 13 - 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: السهو (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست