(الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة.
وقيل: لا يملك شيئا.
(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبايع، إلا مع الشرط.
(الثالثة) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت في سن من تحيض.
____________________
قلت: ودعوى (لا خلاف) في هذا الموضع وهم، مع ما ذكر المرتضى في الإنتصار. أن الشريكين (المشتركين خ) إذا تساوى مالهما، وتراضيا بأن يكون الربح لأحدهما أكثر أو تراضيا بأن لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل، جاز ذلك، وادعى انفراد الإمامية بهذا القول.
ولشيخنا دام ظله فيه تردد، والذي يقوى عندي، العمل بالرواية، ولا مانع، ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) ولقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (4)، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر.
" قال دام ظله ": المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا.
ولشيخنا دام ظله فيه تردد، والذي يقوى عندي، العمل بالرواية، ولا مانع، ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) ولقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (4)، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر.
" قال دام ظله ": المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا.