(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.
(الخامس) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي يجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غير هم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
وأما اللواحق فسبع:
(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.
(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
.
____________________
قال: سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث (1).
" قال دام ظله ": يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
القول بالوجوب للشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: مستحب وليس بواجب.
وكذا البحث في تحريم الكلام، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم، مستدلا
" قال دام ظله ": يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
القول بالوجوب للشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: مستحب وليس بواجب.
وكذا البحث في تحريم الكلام، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم، مستدلا