(فمنها) صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب.
____________________
يتضمن الجواز، ما رواه الشيخ في التهذيب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت، بعد ما يدفن (1).
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (2).
. وأما رواية المنع (فمنها) رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) (ومنها) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها، حتى بلغت القبر، أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (4).
فالشيخ رحمه الله، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد، فقال: تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.
وقال في الخلاف: وروي إلى ثلاثة، واختاره سلار في رسالته.
صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف، فأكشفه، واستحب أن يكون يوم الاثنين، على ما وردت
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (2).
. وأما رواية المنع (فمنها) رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) (ومنها) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها، حتى بلغت القبر، أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (4).
فالشيخ رحمه الله، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد، فقال: تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.
وقال في الخلاف: وروي إلى ثلاثة، واختاره سلار في رسالته.
صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف، فأكشفه، واستحب أن يكون يوم الاثنين، على ما وردت